Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Iraqi
Wali al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
نقيض ما دلّ عليه لفظه، وهو الامتناع(١)، فعلى هذا إذا انتفى الامتناع في المرّة ثبت التخيير فيها)، قال: (وهذا كلّه بخلاف ما إذا كان الحلف على ماضٍ أو حاضرٍ كقوله: (والله لم أطأ إلّا مرّة) فيحنث إذا لم يكن قد وطئها جزماً لانتفاء توجيه التخيير لعدم إمكانه، ولهذا جزموا فيما لو قال: (ليس عليّ إلّا مائة) بأنّ المائة تلزم، ولم يجروا فيه هذا الخلاف، والله أعلم.
(١) وهذا ما مشى عليه شرّاح ((المنهاج)) السابق ذكرهم.
(٢) اعتبر الحافظ العراقي قول الحالف آنفاً من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية هي التي تحتاج إلى نية، فلذلك علَّق طلاقه على نيته. وقد نقل هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (١٦/٨) واعتمدها.
370