Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Iraqi
Wali al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
وإما منصوب بتقدير محذوفٍ كـ (أعني)، وكلاهما لا يقدح في كونه وصفاً، وكذا لو لم يُرد شيئاً يحمل على الصفة أيضاً، فإنّ أصل مدلولها الصفة، فإن نصب وأراد الاستثناء فهي كمسألة القفّال، لأنّه حينئذ استثناء مستغرق فيقع الطلاق، وقد صرّح بالمسألة الخوارزمي(١) في ((الكافي)) في الأيمان، فذكر أن رجلاً متزوجاً خطب امرأة فامتنعت لأنّه متزوج، فوضع امرأته في المقابر ثمّ قال: (كل امرأةٍ لي سوى التي في المقابر طالق)، فقال: (لا يقع عليه الطلاق)، فإن قلت: إنّما ذكر الخوارزمي (سوى)، ولم يذكر (غير)، قلت: وقد ذكر جماعة أن (سوى) لا تكون للصفة، فإذا قال: هذا في (سوى)، فـ (غير) أولى بذلك للاتفاق على الوصف بها، والله أعلم.
وذكر السبكي أنه لا نقل في المسألة واختار التفصيل بين أن يقدّم قوله (غيرك) أو يؤخرها، وفيه نظر، فإنّه لو أخر فقال: (كلّ امرأةٍ لي طالق غيركِ) فغاية ما فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر، وهو جائز، والله أعلم.
مسألة [١٣٠]: سئلت عن شخص زار بعض أصحابه في البحر، فسأله أن يبيت عنده، فقال: (الطلاق يلزمني لا أبيت عندك إلّ هذه الليلة)، ولم يبت عنده تلك الليلة)، فهل يقع الطلاق أم لا؟
(١) هو ظهير الدين أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي العباسي الشافعي (٤٩٢-٥٦٨هـ) فقيه خوارزم ومفيدهم، تفقه على البغوي، وسمع الكثير، قال ابن السمعاني: (كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً بالمتفق والمختلف، حسن الظاهر والباطن، جامعاً بين الفقه والتصوف، وكتابه («الكافي)) في أربعة أجزاء كبار عارٍ غالباً عن الاستدلال والخلاف على طريقة التهذيب، وفيه زيادات عليه غريبة). التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٢٨٩/٧- ٢٩٠، الترجمة ٩٨٥، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٣٥١/١-٣٥٢، الترجمة ٣١٨).
368