Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Iraqi
Wali al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
يردّ عليه خمسين مثقالاً، وهو نصف ما قبضه منه، ويبرأ الزوج من خمسين مثقالاً بالإقباض المتقدّم ومن خمسةٍ وسبعين مثقالاً بالحوالة المذكورة، وهي المؤجلة الباقية عليه بعد الفرقة، ويستحقّ الزوج على الأب مائة مثقال حالّةً وخمسةٍ وسبعين مقسّطة، وهي المقابلة لما سقط، فإنّه لم تصحّ الحوالة فيها فبقيت للزوج على الأب، والظاهر أن هذا غير مرادهما، ولكن هذا مقتضى اللفظ، ونشاء ذلك من سوء كتابة الموثّق وقلّة فقه الشاهد، والله أعلم،
***
366