Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Iraqi
Wali al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
بعدم وقوع الطلاق أصلاً فهو بعيد، وكيف لا يقع الطلاق مع إخباره بوجود طلاقها بأنّ الخبر في مثل هذا سائغ الحذف، وشائعه(١) ومطرده(٢).
مسألة [١٢٨]: سئلت عن رجل سأل زوج ابنته قبل الدخول أن يطلقها طلقة واحدة على جميع صداقها عليه، وهو من الذهب مائتا مثقال وخمسون مثقالاً، الحالّ من ذلك مائة مقبوضة بيد والدها، والباقي مائة وخمسون، عن كلّ سنة سبع مثاقيل ونصف، فطلقها الطلقة المسؤولة، والتزم والد الزوجة بالصداق المذكور، واحتال من نفسه على نفسه(٣) لابنته البكر البالغ التي هي تحت حجره(٤)، هل يبرأ الزوج بسؤاله عن جميع الصداق، أم يبرأ بالالتزام عن الزوج أم بالحوالة؟ وهل يستحق الزوج نصف الصداق لكونه طلق قبل الدخول وسأل والد الزوجة على جميع الصداق؟ وهل تطالب الزوجة المطلّق والمطلّق يطالب والد الزوجة بجميع الصداق حالِّه ومؤجَّلِه؟
فأجبت: بأن الخلع المذكور صحيح، وليس ذلك خلعاً على نفس الصداق بل على نظيره في ذمّة الأب، وهنا مضاف محذوف، ودلّ على ذلك قوله: (واحتال من نفسه على نفسه لابنته التي هي تحت حجره)، فدلّ على أن العوض المذكور في
(١) هكذا في النسختين، وتحتمل في الأصل أن تكون: (وسائغه).
(٢) انظر موافقة ابن حجر للحافظ العراقي في فتواه وترجيحه لكلامه في الفتاوى الفقهية الكبرى ١٣٦/٤-١٣٨.
(٣)أي جعل نفسه محتالا من جهة البنت، ومحالا عليه من جهة دين الزوج، فينتقل بالحوالة دين البنت إلى ذمة الوالد بدل دين الزوج ويبرأ منه. اهـ كردي. (حاشية الشرواني على التحفة ٤٩٩/٧).
(٤) أي محجورته، بأن كانت صغيرة أو مجنونة.
364