469

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

فعمل الحنفية بالأول فأباحوا للمستحاضة إذا دخل الوقت وتوضأت أن طهارتها ممتدة فتصلي بوضوئها ما شاءت من الصلوات حتى يخرج وقت تلك الصلاة التي توضأت لها.
وعمل الشافعية بالثاني فأهملوا الوقت وأوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ولم يحدد الطهارة بالوقت، وفي هذا إهمال للتوقيت، ومالك يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه (١). وعند أحمد تتوضأ لكل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات (٢) وأما عند الشافعي فيوجب عليها الوضوء لكل فريضة (٣).

(١) الكافي جـ ١ صـ ١٨٩.
(٢) المقنع جـ ١ صـ ٩٦ مع الحاشية
(٣) روضة الطالبين جـ ١ صـ ٢٥١.

1/ 1 / 470