القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذًا من المسح على الخفين (١) ".
خلافًا للشافعي في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تشير هذه القاعدة إلى حكم نوعين من أنواع الطهارة بالمسح في أيهما أصل.
فعند الحنفية: أن المسح على الخفين أصل في المسح ويحمل عليه في الأحكام التيمم، لأنه مسح، وإن كان المسح على الخفين بالماء ومسح التيمم بالتراب.
وقد خالف الشافعي ﵁ في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند الحنفية يجوز التيمم قبل وقت الصلاة، لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه المسح على الخفين، والمسح على الخفين يجوز قبل دخول وقت الصلاة.
وأما عند الشافعي (٢) ﵁ وعند مالك (٣) ﵁ ورواية عن أحمد (٤) ﵁، فإنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت.
(١) تأسيس النظر صـ ٩٩ وصـ ١٤٦ ط جديدة.
(٢) الأم جـ ١ صـ ٣٩.
(٣) الكافي جـ ١ صـ ١٨٣.
(٤) المقنع جـ ١ صـ ٦٦ - ٦٧ مع الحاشية.