Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الفصل الثالث: في صفة السجود.
وهما سجدتان كسجدتي الصُّلب، ومحلهما قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم من نقصان، وإذا شك الإِمام وقلنا يبني على غالب ظنه؛ فإنه يسجد بعد السلام، ويأتي بالتشهد الأخير بعدهما، ثم يسلم ثانياً، وعنه: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده، وعنه: الجميع قبل السلام.
ولو سلم قبل سجود السهو الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته، وسهواً يُتدارك إن ذكر بالقرب ولو تكلم، ما لم يخرج من المسجد، وعنه: يسجد وإن تطاول وخرج، وعنه: تبطل صلاته، فأما المشروع بعد السلام فلا يبطلها تركه بحال.
وهو سنة في حق القارىء والمستمع في الصلاة وغيرها، لكن إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع، ويكره للإِمام قراءتها في صلاة الإِخفات، فإن قرأها لم يسجد، وإن سجد فالمأموم مخير بين المتابعة والترك.
وسجدات القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، ويفتقر إلى شروط الصلاة نافلة ويُحْرِمُ لها بالتكبير، ويتحلل بالتسليم، ولا يفتقر إلى تشهد على أصح الوجهين.
وهو مستحب عند تجديد النعم واندفاع النقم، ولا يفعل في الصلاة.
78