Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ومن رأى مُبْتَلىّ في دينه سجد شكراً على دفع ذلك عنه، وبيِّنها للمبتلى، وإن كان في بدنه سجد، وكتم منه. وحكم سجود التلاوة والشكر حكم صلاة النافلة.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في مطلقه.
وأفضله ما شرع له الجماعة كالكسوفين، والتراويح، وهي عشرون ركعة يوتر بعدها في الجماعة، وإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، وإن أوتر مع الإِمام ضم إليه أخرى، وكذلك إذا أعاد معه المغرب، فإن لم يشفعه وتهجد لم يبطل وتره.
ويكره التطوع بين التراويح وبعدها عقيب الوتر، ولا يستحب الزيادة على ختمة في تراويح الشهر. وتطوع الليل أفضل من النهار، وأفضله وسط الليل، والنصف الثاني أفضل من الأول، والفضيلة: مثنى، مثنى.
وأقل الضحى: ركعتان، وأكثرها: ثمان، ووقتها: إذا حَمِيَت الشمس. ويجوز التطوع قاعداً، وكثرة السجود أفضل من طول القيام، وعنه: هما سواء.
وفي صحة التطوع بركعة روايتان. ويستحب التطوع بأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء سوى السنن.
79