79

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ومن رأى مُبْتَلىّ في دينه سجد شكراً على دفع ذلك عنه، وبيِّنها للمبتلى، وإن كان في بدنه سجد، وكتم منه. وحكم سجود التلاوة والشكر حكم صلاة النافلة.

الباب الثامن

في صلاة التطوع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في مطلقه.

وأفضله ما شرع له الجماعة كالكسوفين، والتراويح، وهي عشرون ركعة يوتر بعدها في الجماعة، وإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، وإن أوتر مع الإِمام ضم إليه أخرى، وكذلك إذا أعاد معه المغرب، فإن لم يشفعه وتهجد لم يبطل وتره.

ويكره التطوع بين التراويح وبعدها عقيب الوتر، ولا يستحب الزيادة على ختمة في تراويح الشهر. وتطوع الليل أفضل من النهار، وأفضله وسط الليل، والنصف الثاني أفضل من الأول، والفضيلة: مثنى، مثنى.

وأقل الضحى: ركعتان، وأكثرها: ثمان، ووقتها: إذا حَمِيَت الشمس. ويجوز التطوع قاعداً، وكثرة السجود أفضل من طول القيام، وعنه: هما سواء.

وفي صحة التطوع بركعة روايتان. ويستحب التطوع بأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء سوى السنن.

79