Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
يكن جلسها، وإن كان جلسها خرَّ ساجداً. وإن كان في القراءة صارت الثانية أوَّلة وسجد للسهو.
الرابع: إذا شك المنفرد في عدد الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو، وكذلك الإِمام في إحدى الروايتين، والأخرى بغالب ظنه، ومع التقاوم بالأقل. ولو شكًا بعد السلام لم يلتفتا إليه على الأصح، وإن شك هل سها فزاد لم يسجد، وإن شك هل نقص فعلى وجهين.
وإن شك هل سجد للسهو فهل يسجد سجودين أو واحداً؟ على وجهين.
ولو سها سهوين من جنسين، كزيادة ونقصان، فسجودان في أحد الوجهين، والمسبوق إذا سجد لسهو إمامه معه فهل يعيده في آخر صلاته؟ فيه روايتان.
ولو سهى عن سجود السهو فأتى به بعد السلام لم يسجد له سجوداً آخر.
الفصل الثاني: في سهو الإِمام والمأموم.
ويحمل الإِمام سهو المأموم، ولو سهى بعد سلام الإمام لم يحمله، ولو قام قبل سلام الإِمام سهواً، ثم عاد قبل السلام فلا سجود عليه، ولو قام لَمَّا سلم وعلى الإِمام سجود بعد السلام ولم يعلم فهل يسجد معه أو يمضي؟ فيه ثلاث روايات، الثالثة: يتخير ويبني على ما قرأ من الفاتحة بعد سلام الإِمام على الأشبه.
أما سهو الإِمام فيلزَمه السجود معه إذا سجد له، فإذا تركه الإِمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين.
77