77

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

يكن جلسها، وإن كان جلسها خرَّ ساجداً. وإن كان في القراءة صارت الثانية أوَّلة وسجد للسهو.

الرابع: إذا شك المنفرد في عدد الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو، وكذلك الإِمام في إحدى الروايتين، والأخرى بغالب ظنه، ومع التقاوم بالأقل. ولو شكًا بعد السلام لم يلتفتا إليه على الأصح، وإن شك هل سها فزاد لم يسجد، وإن شك هل نقص فعلى وجهين.

وإن شك هل سجد للسهو فهل يسجد سجودين أو واحداً؟ على وجهين.

ولو سها سهوين من جنسين، كزيادة ونقصان، فسجودان في أحد الوجهين، والمسبوق إذا سجد لسهو إمامه معه فهل يعيده في آخر صلاته؟ فيه روايتان.

ولو سهى عن سجود السهو فأتى به بعد السلام لم يسجد له سجوداً آخر.

الفصل الثاني: في سهو الإِمام والمأموم.

ويحمل الإِمام سهو المأموم، ولو سهى بعد سلام الإمام لم يحمله، ولو قام قبل سلام الإِمام سهواً، ثم عاد قبل السلام فلا سجود عليه، ولو قام لَمَّا سلم وعلى الإِمام سجود بعد السلام ولم يعلم فهل يسجد معه أو يمضي؟ فيه ثلاث روايات، الثالثة: يتخير ويبني على ما قرأ من الفاتحة بعد سلام الإِمام على الأشبه.

أما سهو الإِمام فيلزَمه السجود معه إذا سجد له، فإذا تركه الإِمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين.

77