76

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الفصل الأول : في وجوبه.

وهو واجب بترك واجب، وبفعل زائد يبطل عمدُه الصلاة، أو قول زائد في إحدى الروايتين إذا وجد سهواً. أما ما لا يبطل عمده الصلاة كقراءة السورة في الأخريين، ونحوه، ففي السجود روايتان، وفي جبر السنن والهيئات بالسجود روايتان.

ثم للسهو أربعة أماكن:

الأول: إذا قام إلى الثالثة ساهياً وجب العود إلى التشهد ما لم ينتصب، ويسجد للسهو إن انتهى إلى حدِّ الركوع وإلا فلا، فإن انتصب كُرِهَ العَوْد. وإن شرَع في القراءة لَمْ يَجُزْ، ويسجد للسهو، فإن خالف ورجع، أو ترك العود قبل الانتصاب عالماً بطلت صلاته، وجاهلاً لا تبطل ويسجد. وإذا سبح المأموم بإمامه فيهما ولم يرجع فارقه وأتم لنفسه.

الثاني: إذا تشهد قبل سجدتي الركعة الأخيرة، ثم ذكر، أتى بالسجدتين ثم تشهد وسجد للسهو، ولو تشهد قبل إحداهما سجدها وتشهد، وهل يسجد للسهو: على روايتين إن كان أتى بقول: رب اغفر لي، وإلا سجد لتركه. ولو جلس عن قيام ولم يتشهد سجد للسهو إِلاَّ أن يكون يسيراً، ولو تشهد ثم قام إلى خامسة جلس فسجد ولا يعيد التشهد.

الثالث: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهواً سجد سجدة تصح له ركعة، ولو ذكر وقد قام إلى خامسة سهواً صارت أوَّلته، ولو ترك سجدة ولم يعلم من أين تركها أتى بركعة، ولو لم يذكر حتى سلم بطلت صلاته. فإن ذكر في الثانية ترك سجدة من الأوَّلة لزمه الرجوع ما لم يشرع في القراءة، فإن لم يرجع بطلت صلاته، وإذا رجع جلس جلسة الفصل إن لم

76