Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهي مندوبة، وعنه أنها واجبة.
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
الأول: السيد، ومن شرطه أن يكون مالكاً، أو أباً للمالك الصغير، أو وصياً لابنه، غير دافع بالكتابة حقاً لازماً. وليس لغير الأب ووصيّه مُكَاتبة رقيق الطفل من حاكم أو غيره ولو كان بأضعاف قيمته، ولا يُعتبر البلوغ إلا للاستقلال.
نعم يُعتبر سن الاستقلال، فيصح أن يكاتب الصبي المميز عبده بإذن ولیه، ولا يصح بغير إذنه. وعنه لا يصح لدون البلوغ.
أما المريض إذا كاتب عبده فيصح، وهل يُعتبر من الثلث؟ على وجهين.
ولو كاتب في الصحة فأسقط النجوم أو أعتقه في المرض اعتبرنا خروج الأقل من الرقبة أو النجوم من الثلث. ولو أقر في المرض أنه قبض النجوم صح إقراره واحترزنا بقولنا غير دافع به حقاً لازماً من كتابة المرهون فإنها لا تصح.
الركن الثاني: العبد المكاتب، وله شرطان: أحدهما أن يكون عاقلاً، فيصح أن يكاتب السيد عبده المميز، وإيجاب السيد له الكتابة إذن له في
353