353

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الباب الثالث

في الكتابة

وهي مندوبة، وعنه أنها واجبة.

ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في الأركان.

وهي أربعة:

الأول: السيد، ومن شرطه أن يكون مالكاً، أو أباً للمالك الصغير، أو وصياً لابنه، غير دافع بالكتابة حقاً لازماً. وليس لغير الأب ووصيّه مُكَاتبة رقيق الطفل من حاكم أو غيره ولو كان بأضعاف قيمته، ولا يُعتبر البلوغ إلا للاستقلال.

نعم يُعتبر سن الاستقلال، فيصح أن يكاتب الصبي المميز عبده بإذن ولیه، ولا يصح بغير إذنه. وعنه لا يصح لدون البلوغ.

أما المريض إذا كاتب عبده فيصح، وهل يُعتبر من الثلث؟ على وجهين.

ولو كاتب في الصحة فأسقط النجوم أو أعتقه في المرض اعتبرنا خروج الأقل من الرقبة أو النجوم من الثلث. ولو أقر في المرض أنه قبض النجوم صح إقراره واحترزنا بقولنا غير دافع به حقاً لازماً من كتابة المرهون فإنها لا تصح.

الركن الثاني: العبد المكاتب، وله شرطان: أحدهما أن يكون عاقلاً، فيصح أن يكاتب السيد عبده المميز، وإيجاب السيد له الكتابة إذن له في

353