352

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

السبب الثالث: الجناية من المدبر فإنه يباع فيها، فإن فداه السيد فالتدبير بحاله. وإن باع بعضه فالباقي مدبَّر.

الحكم الثاني: في أولاد المدبّرة وكل من ولدته بعد تدبيرها فحكمه حكمها كالمستولدة، بخلاف من ولدته قبل التدبير فإنه لا يتبعها على الأصح. وكذلك المعلَّق بصفة يعتق بعتقها من ولدته بعد التعليق في أحد الوجهين، لكن ولد المدبرة يعتقون بموت السيد حية كانت الأم أو ميتة على ملك السيد أو قد زال، بخلاف ولد المعلَّق عتقها فإنهم لا يعتقون إلا بعتق أمهم.

وأولاد المدبّرة بعد التدبير يصيرون كالمدبّرين معها، وإذا لم يف الثلث بها وبهم أقرع بينهما. أما المدبّر فلا يكون أولاده مدبّرين بتدبيره على الأصح.

فرعان:

الأول: إذا مات السيد والمدبّرةُ حامل عتق معها الجنين بالسِّراية، ولو كانت حالة التدبير حاملاً دخل الجنين معها في التدبير، ولو دبّر الحمل دون الأم صح ولم يسر.

الفرع الثاني: لو قالت: ولدت بعد التدبير فيتبعني، وقال السيد قبله فالقول قول السيد. ولو تنازع المدبّر والوارث في المال الذي في يد المدبر بعد موت السيد، فإن كان عقيب عتقه فهو للوارث في أصح الروايتين، والأخرى للمدبر.

وإن كان بعد مدة وادعى المدبر أنه كسبه بعد عتقه فالقول قوله فإنه في يده، وعدَّة المدبّرة إذا عَتَقَت بموت سيدها عدَّة الإماء.

352