Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
قبولها، بخلاف الطفل والمجنون فإن كتابتهما لا تصح بإذن ولا بغير إذن.
وقال القاضي: يعتقان بالأداء، وعندي: إن علّق صريحاً بالأداء عتقا وإلاّ فلا.
ولو وردت الكتابة على نصف عبد صحَّت كما لو كان نصفه حراً، سواء كان النصف الآخر له أو لشريك، أذن الشريك أو لم يأذن.
ويُقسم كسبُّهُ بينه وبين مالك باقيه نصفين في إحدى الروايتين، والأخرى تكون له يوماً وللمالك باقيه يوماً، ثم إذا كان النصف الآخر لمن كاتبه. فإذا أدَّى عتق جميعه موسراً كان أو معسراً، وإن كان لشريكه سرى مع اليسار وغرم ولا يسري مع الإِعسار.
الركن الثالث: الصيغة، ولا تنعقد بدونها، وهو أن يقول مثلاً: كاتبتك على ألف تؤديها في كذا وكذا ويذكر النجوم، فيقول العبد: قبلت. ولا يصح تعليقها على صفة مستقبلة ولا على شرط خيار، ولا يفتقر إلى قوله: فإذا أدّيت فأنت حر، على الأصح، فإن العتق يحصل بالإِبراء كما يحصل بالأداء أتى بلفظ التعليق أو لم يأت به، تغليباً للمعاوضة، لكن في صحيح الكتابة، أما في فاسدها فيُغلّب حكم التعليق.
ولو اقتصر على قوله: أنت حرّ على ألف فقبل عَتَق في الحال، وهل يلزمه الألف في ذمته؟ على روايتين.
ولو باع العبد من نفسه بثمن في الذمة صح البيع وعتق في الحال، وإن كان بمال في يده ففي الصحة روايتان.
الركن الرابع: ويعتبر فيه أربعة أشياء: أن يكون ديناً مؤجلاً منجَّماً معلوماً، جميع ذلك، فلا تصح الكتابة على عين. ولا بد أن يكون الدَّين
354