330

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الصنف الثالث: ذوو الرحم، وهم عشرةٌ: ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإِخوة، وبنات الأعمام، والعم من الأم، والعمَّات، والأخوال، والخالات، والجد أبو الأم، وكل جدةٍ أدلت بأمّ بين أمين أو بأب أعلا من الجد، وبنو الإِخوة من الأم.

الفصل الثاني: في الموانع.

وهي ثلاثة:

اختلاف الدين، فلا يرث مسلمٌ من كافرٍ ولا كافرٌ من مسلم إلاَّ في الولاء على اختلاف يأتي بيانه، وهل يرث اليهودي النصرانيَّ أو بالعكس؟ على روايتين. ومن أسلم على ميراثٍ قبل أن يُقسم قسم له في إحدى الروايتين للحديث، والمجوس إذا تحاكموا إلينا وأسلموا ورَّثناهم بجميع قراباتهم، ولا يورَّثون بنكاح ذوات المحارم ولا بنكاح لا يُقرُّون عليه في الإِسلام.

المانع الثاني: الرق، فلا يرث الرقيق ولا يورث، وهل يورث المكاتب إذا خلّف زيادةً على مال الكتابة؟ على روايتين.

فأما المعتَق بعضُه فإنه يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

المانع الثالث: القتل المضمون بقصاص أو بديةٍ أو بكفارة من مكلف أو مجنونٍ أو صبي، فأما غير المضمون فلا يمنع. والله أعلم بالصواب.

الباب الثاني في الفروض

وفيه أربعة فصولٍ:

330