331

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الفصل الأول : في تعدادها و بيان مستحقيها .

وهي ستَّةٌ: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف فرض خمسةٍ: البنت إذا انفردت، وبنت الابن إذا لم يكن بنتٌ، والأخت للأبوين إذا انفردت، والأخت للأب إذا لم يكن أخت لأبوين، والزوج مع عدم الولد.

والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد، والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد.

والثمن فرضهن مع الولد.

والثلثان فرض كل اثنين فصاعداً من البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب.

والثلث فرض اثنين: الأم مع عدم الولد، وعدم(١) الاثنين فصاعداً من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواءٌ. ويفرض للأم في مسألتين وهما: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، ثلث الباقي بعد فرض الزوجين.

والسدس فرض سبعةٍ: فرض كل واحدٍ من الأبوين مع الولد، وهو للأم أيضاً مع الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات، وللجد مع الولد، وللجدة أو للجدات، ولبنت الابن أو بنات الابن مع البنت تكملة الثلثين، (٢) والأخوات من الأب مع الأخت للأبوين تكملة الثلثين، والأخ أو الأخت من الأم.

(١) في العبارة سقط. فيقال: ومع عدم الجمع من الإِخوة اثنان فصاعداً. ثم يقال: والثلث فرض الاثنين ...

(٢) في الأصل: [وللأخت من ٠٠٠] ثم بياض. وهو لا شك تكرار.

331