Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه تسعة أبوابٍ:
وفيه فصلان:
وهي ثلاثة: رحمٌ، ونكاح وولاء.
فالرحم: القرابة، والنكاح: عقد الزوجية في الصحة والمرض وإن عَري عن الوطء، والولاء: عتق السيد رقيقه.
والوارثون بهذه الأسباب ثلاثة أصنافٍ:
الأول: ذو فرضٍ، وهم عشرة: البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأبوان، والجدة من قبلهما وإن علت، والجد أبو الأب وإن علا، والأخت من كل جهةٍ، والأخ من الأم، والزوجان. والفرض جزء مقدر بالشرع.
الصنف الثاني: العَصَبَة، وهو من إذا انفرد حاز المال كله، وإن كان معه ذو فرضٍ أخذ الباقي، وإن استغرقت الفروض المال سقط.
وهو عشرة أيضاً: الابن وابنه وإن سفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من الأب وابنه، والعم من الأب وابنه، والمولى المنعم من رجلٍ أو امرأةٍ.
329