329

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

كتاب الفرائض

وفيه تسعة أبوابٍ:

الباب الأول

في الأسباب والموانع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الأسباب.

وهي ثلاثة: رحمٌ، ونكاح وولاء.

فالرحم: القرابة، والنكاح: عقد الزوجية في الصحة والمرض وإن عَري عن الوطء، والولاء: عتق السيد رقيقه.

والوارثون بهذه الأسباب ثلاثة أصنافٍ:

الأول: ذو فرضٍ، وهم عشرة: البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأبوان، والجدة من قبلهما وإن علت، والجد أبو الأب وإن علا، والأخت من كل جهةٍ، والأخ من الأم، والزوجان. والفرض جزء مقدر بالشرع.

الصنف الثاني: العَصَبَة، وهو من إذا انفرد حاز المال كله، وإن كان معه ذو فرضٍ أخذ الباقي، وإن استغرقت الفروض المال سقط.

وهو عشرة أيضاً: الابن وابنه وإن سفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من الأب وابنه، والعم من الأب وابنه، والمولى المنعم من رجلٍ أو امرأةٍ.

329