305

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الرجوع . وإن كانت منفصلة فهي للمتهب في أحد الوجهين، وفي الآخر يرجع إلى الأب مع الأصل.

وإن خرج عن ملكه بموتٍ أو تصرفٍ انقطع الرجوع، فإن عاد إليه بعيبٍ أو مقايلةٍ ففي عود الرجوع وجهان، ولو عاد بملكِ متجددٍ لم يعد الرجوع، ولو كان مرهوناً أو مكاتباً فانفك عاد الرجوع، ولو وهبها لابن ابنه ثم رجع عاد حق الرجوع، وخرّج أبو الخطاب أنه يرجع في الحال وفيه بعدٌ، ولو فلس الابن ففي رجوع الأب وجهان.

الفصل الثاني(١): في تسلط الأب على مال ولده

وفيه مسألتان:

إحداهما: للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويملكه مع الحاجة وعدمها، في صغر الابن وكبره، بعلمه وغير علمه، مع السخط والرضا، فيما زاد على حاجة الابن في أحد الوجهين والآخر فيما لا يجحف بماله.

فأما تصرفه في ماله بدون تملكه وقبضه فلا ينفذ.

المسألة الثانية: وليس للابن مطالبة أبيه بما اقترضه منه، أو أتلفه عليه ونحو ذلك. وهل يثبت ذلك في ذمَّته دَيْناً إذا وجد سَبَبُهُ أم لا؟ على وجهين يظهر أثرهما إذا مات الأب، والله أعلم بالصواب.

الباب الثالث

في الهبة بشرط الثواب

الهبة المطلقة لا تقتضي ثواباً، فإن أثابه فهو هبةٌ مستأنفة لا معاوضة، وأيهما وجد فيما وهب له عيباً لم يكن له رده به، وإن خرج مستحقاً لم يرجع بشيء.

(١) لعله: [الباب الثاني].

305