Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة أبواب:
وهي أربعة:
أحدها: الواهب، ويعتبر أن يكون تام الملك، جائز التصرف في ماله.
الركن الثاني: الموهوب له، ويعتبر أن يكون أهلاً للملك في الجملة، فلا تصح الهبة للحائط، ولا للبهيمة، وتصح للعبد، وتكون للسيد إذا قبلها أذن أو لم يأذن.
الركن الثالث: الصيغة، ولا بد منها إيجاباً وقبولاً، ولو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما ... (١).
... الولد ولا يكون الانتزاع رجوعاً إلا بقرينةٍ أو دلالة حالٍ. ولو باع الأب أو أعتق فهل يكون رجوعاً؟ على وجهين، وعلى كليهما لا ينفذ، والوطء ليس برجوع.
ولو تلف الموهوب فلا رجوع بقيمته، ولو نقص رجع به ناقصاً، وإن زاد زيادةً متصلة رجع به زائداً في إحدى الروايتين والأخرى يسقط حق
(١) هنا سقط من الأصل بمقدار ورقة.
304