306

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

فأما الهبة باشتراط الثواب فإن كان معلوماً صحَّت وثبت فيها أحكام البيع، وعنه أن المغلّب أحكام الهبة. ومهما شرط الثواب ولم يثبته فله الرجوع، فإن شرط ثواباً مجهولاً فظاهر كلام أحمد - رضي الله عنه - أنه يصح وعليه أن يثيبه حتى يرضى.

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يعطيه قدر قيمته، فإن أبى فللواهب الرجوع. وإن كانت تالفةً جُعلت قيمتها يوم التلف.

وقال القاضي: لا تصح الهبة كالبيع بالثمن المجهول.

***

306