Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
فأما الهبة باشتراط الثواب فإن كان معلوماً صحَّت وثبت فيها أحكام البيع، وعنه أن المغلّب أحكام الهبة. ومهما شرط الثواب ولم يثبته فله الرجوع، فإن شرط ثواباً مجهولاً فظاهر كلام أحمد - رضي الله عنه - أنه يصح وعليه أن يثيبه حتى يرضى.
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يعطيه قدر قيمته، فإن أبى فللواهب الرجوع. وإن كانت تالفةً جُعلت قيمتها يوم التلف.
وقال القاضي: لا تصح الهبة كالبيع بالثمن المجهول.
***
306