Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وإن اختار المشتري الترك، أو لم يُمَكَّن من القلع على الوجه الثاني، فللشفيع الخيار بين أخذه مع الأرض بقيمته حين التقويم وبين أن يطالبه بقلعه، وعليه أرش نقصانه من القيمة ولا يُعَوَّل على ما عرضه المشتري، فإن أبى ذلك بطلت شفعته.
ولو زرع المشتري فالزرع مُبقَّى، ولا أجرة عليه، كما لو زرع ثم باع، فأما تصرفاته بالهبة والصدقة والوقفيَّة فإنها تبطل بالشفعة على المنصوص.
وقال أبو بكر: للشفيع فسخ ذلك والأخذ بالشفعة، فإن تصرف بالبيع فالشفيع مخيَّر بين أن يفسخ ويأخذ وبين أن يأخذ من الثاني، وكذلك لو باع الثاني لثالث، والثالث الرابع. وإن طالب الأول رجع على الثاني والثاني على الثالث وإلى ما بعده.
وقال ابن أبي موسى: يطالب مَنِ الشِّقص في يده.
لا يجوز التحيّل لإسقاط الشفعة، مثل أن يبيعه عرضاً قيمته خمسون بمئة ثم يشتري منه الشقص وقيمته خمسون بمئة ويتقاصَّان الدينَين، أو يتراضيان على أن يدفع إليه عن المائة خمسة دنانير، أو يظهران مئة والقيمة عشرون لا يدفع إليه غيرها ويبرئه من ثمانين، أو يهب منه الشقص ويهبه الثمن، أو يبيعه بصرة دراهم أو بجوهرة ونحو ذلك، فالشفيع على شفعته في جميع ذلك، ويدفع إليه في الصورة الأوَّلة قيمة العرض خمسين، وفي الثانية خمسة دنانير، وفي الثالثة عشرين وفي الرابعة القيمة عشرين وفي الخامسة العرض الذي وهب له، وفي السادسة مثل الثمن المجهول أو قيمته إن كان باقياً، وإن تعذر دفع إليه قيمة الشقص.
282