281

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو طلب الشفيع الإِنظار بالثمن أنظر اليوم واليومين، وللمشتري حبس الشقص على تسليم الثمن بخلاف المبيع، وينفذ تصرف الشفيع قبل القبض وبعد التملك كالميراث.

الفصل الثاني: في الثمن.

والشفيع يأخذ مِمَّا بذله المشتري إن كان مثلياً، وإلا فبقيمته يوم العقد إن كان متقوماً. ولو كان الثمن مؤجَّلاً ملكه الشفيع بثمن مؤجَّل في ذمته إن كان مليّاً، وإلاّ أقام ضامناً ملياً وأخذ، نص عليه.

ولا يحل على الشفيع بموت المشتري رواية واحدة، ولو قلنا قد حل على المشتري.

ولو اشترى شقصاً وسيفاً بمئة، وقيمة السيف عشرون، الشقص ستون، أخذ الشقص بخمسة وسبعين، ولم يكن للمشتري خيار التفريق، ولو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الباقي بحصَّته من الثمن على الأصح. ولو تَغَيَّبَ فيأخذ بكل الثمن، والحط من الثمن على المشتري، والزيادة قبل لزوم البيع یجریان مع الشفيع، وبعد اللزوم لا یجریان معه.

الفصل الثالث: في تصرف المشتري بالبناء والغراس.

ويتصور ذلك بقسمة تجري والشفيع غائب، إما بوكيل أو بالحاكم أو بإعراضه عند الشفعة لإظهار زيادة في الثمن ونحو ذلك. وللمشتري قلع بنائه وغراسه وإن أضرَّ بالأرض، وقيل ليس له ذلك مع الإضرار، ثم إذا قلع فلا يلزمه طمُّ الحُفَر ولا أرشها، والشفيع بالخيار بين أخذه بأقصى الثمن أو تركه.

281