Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
إذا تنازع الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري، ولو أقام كل واحد بيِّنة أخذ الشقص ودفع الثمن إلى المشتري، فإن أصرَّ بقي في يد الشفيع في أحد الوجهين والآخر يحفظه الحاكم كالبائع. وإن لم يُقم بينة والبائع مقرٌّ فالشفعة ثابتة.
ثم إن قال لم أقبض الثمن سُلِّمَ إليه، وقيل: إلى نائب الحاكم ليقبضه [له](١) ثم يدفعه عن جهته، وإن قال: قَبضت الثمن، فعلى الوجهين.
وقال جماعة من أصحابنا لا تجب الشفعة بإقرار البائع مع إنكار المشتري.
إذا تساوت حصص الشركاء مع طلبهم وزّع عليهم بالسوية، وإن تفاوتت على قدر الأملاك في أصح الروايتين. ومن مات منهم قبل المطالبة لم يكن لوارثه شفعة على الأصح، ولو مات بعد المطالبة فقد ثبت ملكه فيورث.
ولو خلَّف ابنين وداراً ثم مات أحدهما وخلف ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه، ولا يرجح الأقرب. ولو عفى أحد الشريكين لم يكن للآخر أن يأخذ إلاَّ الكل أو يترك، ولو عفى عن البعض سقط الكل.
وإذا كانت الشفعة لجماعة ولا حاضر إلا واحد فطلب الشفعة لم يكن له أن يأخذ إلا الكل أو يترك، وليس له تأخير شيء من الثمن إلى أن يحضر
(١) هكذا في حاشية الأصل. وعليه ضَبَّة التصحيح: (صح) ولعلها: (منه).
283