271

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

فأما إقراره لغير وارثٍ فيصح ولو استغرق كل ماله، لكن لا يحاصُّ المقر لهم غرماء الصحة في أحد الوجهين، والآخر يكفي كما لو ثبت بالبينة.

ولو أقر لزوجته بمهر مثلها قبل ولم يقبل بالزائد.

الركن الثاني: المقَر له، ويعتبر له أمران:

أحدهما: أن يكون أهلاً للاستحقاق، فلو أقرَّ لهذه الدار لم يصح، ولو قال بسببها صح، وكان لمالكها على تقدير الاستيجار. ولو أقرَّ للعبد صح وكان لسيده، ولو أقر للحمل بمالٍ فهل يصح إذا تحقق وجوده وقت الإِقرار بدون إعزائه إلى إرثٍ أو وصيةٍ؟ على وجهين.

وكذلك إذا أقر للمسجد أو للمقبرة ولم يعزُه إلى جهة.

الثاني: أن لا يكذِّبه المقرَّ له، فإن كذَّبه لم يسلم المال إليه أو ينتزعه الحاکم؟ علی وجھین.

الركن الثالث: المقرُّ به، ويشترط أن يكون في يده وولايته واختصاصه، ولا يشترط أن يكون معلوماً. ولو كان في يد غيره فهو دعوى أو شهادة.

ولا يشترط أن يكون ملكه، بل يشترط أن لا يكون ملكه حتى لو قال الشاهد أقرَّ وكان ملكه إلى أن أقر بطلب الشهادة إذ الإقرار لا ينقل.

ولو قال داري لفلانٍ فهو باطل للتناقض في إحدى الروايتين.

الركن الرابع: الصيغة، ولا بد منها. ولو قال له: عليَّ أو عندي؛ فإنه يكون إقراراً، ولو ادعى عليه مئة فقال: أنا مقر، أو لا أنكر، أو يجوز أن يكون محقاً، أو عسى أن يكون محقاً، أو لعل، أو أحسِب، أو أقدِّر، لم يكن مقراً.

271