Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه خمسة أبواب :
وهي أربعة:
أحدها: المقِر، ولا بد أن يكون مميزاً، ثم المميز ينقسم إلى محجور عليه وغير محجور.
فغير المحجور هو المكلف، فيصح إقراره على نفسه وكل ما يتصور فيه التزامه. وأما المحجور فإن كان للصغر وكان مأذوناً له في التجارة صح إقراره بالبيع والشراء وما يتعلق بهما في قدر ما أذن له فقط، وإن كان للجنون فلا يصح إلاَّ أن يكون له إفاقة فيصح فيها.
ولا يصح إقرار السكران على الأصح، وإن كان لرق وكان مأذوناً صح في قدر ما أذن له، وغير المأذون يصح إقراره لكن يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين. فأما إقراره بالعقوبات فيصح فيما يوجب القصاص في النفس فما دونها في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يصح في الجميع.
وإن كان للمرض فلا يصح للوارث، ولو أقرَّ لأخيه وله ابنٌ ثم مات ولا ابن له أو بالعكس فهل الاعتبار بحال الموت أو بحالة الإِقرار؟ على روايتين منصوصتين، وكذلك العطية.
270