272

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو قال: أنا مقر، فهو وعدٌ. ولو قال: نعم، أو أجل، أو صدقت، كان مقراً.

فإن قال: خذ، أو اتزن، أو احزر، أو افتح كمك، لم يكن مقراً. وكذا لو قال: إن شهد عليَّ فلان بكذا صدقته، ولو قال: فهو صادق، على وجهين. ولو قال: أَليس عليك مئة؟ فقال: بلى، فهو إقرار. ولو قال: نعم، لم يكن إقراراً.

الباب الثاني

في الإقرار بالمجمل

وهو صحيحٌ، ومقصوده ينحصر في عشرة ألفاظ:

الأول: الشيءُ، فلو قال له: علي شيء، أُلزم تفسيره وحُبس. وإن مات أخذ وارثه بذلك، فإن فسره بحق شفعةٍ ونحوه أو بشيءٍ مما يتمول قبل ولو كان الأقل، ولو فسَّره بقشر جوزةٍ لم يقبل، ولو فسره بحبة حنطة أو بكلبٍ أو بجلد ميتة فوجهان، ولو فسَّره بخمر أو خنزير لم يقبل.

الثاني: إذا قال: غصبت من فلان شيئاً، ثم قال: أردت نفسه أو ولده لم يقبل، ولو قال: خمراً أو خنزيراً قُبل.

الثالث: إذا قال له: علي مال، قُبل تفسيره بأقل مما يتمول، ولم يقبل بغير ما يتمول، فإن فسَّره بأم ولدٍ فالأشبه أنه يقبل. فإن قال له: عليَّ مالٌ عظيم، أو كثيرٌ، أو خطيرٌ، قبل تفسيره بما يسمى مالاً وإن قل.

الرابع: إذا قال له: عليَّ أكثر من مال فلان، وقال أردت أن مال فلانٍ حرامٌ وقليل الحلال أكثر قُبل قوله وألزم ما فسَّره به، ولو كان الأقل. وإن

272