Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الخامسة: إذا مال جداره إلى الطريق فتركه حتى سقط فأتلف شيئاً فعلى روايتين، إحداهما لا يضمن، والأخرى إن تقدم إليه وأشهد عليه ضمن، وإلاَّ فلا وفيه وجه أنه يضمن وإن لم تتقدم إليه.
السادسة: إذا اقتنى كلباً عقوراً وأذن لإِنسان فدخل فعقره: ضمن، وإن دخل بغير إذنه: لم يضمن.
السابعة: إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان: ضمن كل واحد فرس صاحبه. ولو اصطدمت سفينتان بفعل الملاحين فغرقتا: كذلك إلاَّ في المنحدرة والصاعدة فإن الضمان على المنحدرة إلاَّ أن يكون مغلوباً عن ضبطها.
الثامنة: إذا اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له فإن كانت يد البائع عليها فهو كما لو باشر إتلافه وإن لم تَكن يَدُهُ عليها انفسخ البيع بتلف الثمن قبل قبضه وإن أكلته بعد القبض فهي شاة المشتري أكلت مال البائع وسيأتي حكمه في جنايات البهائم.
التاسعة: إذا أعتق المشتري العبد، ثم ادعاه ثالث فصدقه المتبايعان: لم يقبل في إبطال الحرية، وللمالك تضمين من شاء منهما ولو صدقهما العبد.
العاشرة: إذا مثل بعبده عتق عليه؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
***
262