Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ثم إذا ضمن المشتري فكلما التزم ضمانه كقيمة العين والأجزاء لا يرجع به على الغاصب، ويحتمل عندي أنَّ ما زاد على الثمن يرجع به.
ويسترد الثمن إن كان دفعه بكل حال، ولا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه بحال، وما لم يلتزم ضمانه ولا حصل له به منفعة، كنقصان الولادة وقيمة أولاده فرجع به على الغاصب، وما حصل له به منفعة كالمهر وأرش البكارة وأجرة الخدمة فهل يرجع به؟ على روايتين.
فأما المنافع الفائتة فيرجع بها، وإذا كانت بيده غصوب لا يعرف أصحابها تصدَّق بها عنهم بشرط الضَّمان كاللَّقطة.
وفيه عشر مسائل:
الأولى: إذا أجج ناراً في سطحه أو أجرى ماء في أرضه فتعدى الضرر إلى عين فإن لم يكن أَسْرَفَ فلا ضمان وإلاّ ضمن.
الثانية: إذا أَحدث كنيفاً أو جبة ونحوها فأوهى جدار جاره ضمنه وللجار منعه.
الثالثة: إذا تعدى بإخراج جناح أو غيره إلى الطريق أو صب ماء فتلف شيء ضمنه وكذلك إن ربط دابة إلاَّ أن يكون واسعاً فعلى روايتين.
الرابعة: إذا حفر بئراً في السابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين، وإن حفرها بإذن الإِمام لم تضمن رواية واحدة، وإن حفرها لمنفعة نفسه: ضمن، ولو كانت في فنائه. ولو علق بالمسجد قنديلاً، أو نصب باباً لم يضمن ما تلف به على الصحيح.
261