Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
أحدها: المعير، ويعتبر أن يكون مالكاً للمنفعة والتبرع بها شرعاً فيصح من المستأجر ولا يصح من المستعير.
الثاني: المستعير، ويعتبر كونه أهلاً أن يتبرع له.
الثالث: المستعار، ويعتبر أن يكون منتفعاً به مع بقاء عينه وأن تكون منفعته مباحة ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر ولا الصيد من محرم، ويكره استعارة والديه للخدمة، وكذلك الجارية من عين محرم أو إيوائها إلاَّ أن تكون برزة.
الرابع: ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
وهي أربعة:
الأول(١): الجواز، فللمعير الرجوع متى شاء إلاّ في موضعين:
أحدهما: إذا أعاره الحائط لوضع الخشب فوضع، فلا رجوع ما لم ينهدم أو يزُل الخشب، ولا أجرة.
(١) هذا اللفظ: (الأول) غير موجود في الأصل، لكن اقتضاه السياق.
263