Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهي معاملة صحيحة كالمساقاة، وفيه فصلان:
وهي ستة:
العاقد، والصيغة بلفظ المزارعة أو معناه.
والثالث: الأرض، ولا بد أن تكون من أحدهما والعمل من الآخر. فإن كانت منهما فوجهان، وإن اشتركا على أن يزرعاها ببذرٍ منهما صح شِرْكة لا مزارعة، والمستَغَلُّ على ما اصطلحا عليه.
وإن شرطا أن يكون البذر من أحدهما والعمل من الآخر فعلى روايتين، ثم الغَلة لصاحب البذر على المنع، وعليه أجرة المثل للعامل.
وتصح المزارعة على ما بين الشجر من الأرض، ولو ساقاه مع ذلك على الشجر صح.
الركن الرابع: البذر، ويشترط أن يكون من رب الأرض في إحدى الروايتين، ولا بدَّ من معرفة جنس البذر وقَدْره إن كان من جنسين.
ولو قال: إن زرعتها حنطة فلي الثلث، وإن زرعتها شعيراً فلي النصف، خرج على روايتين.
ولو قال: ما زرعتَ من حنطة فلي ثلثه، ومن شعير فلي نصفه، لم يصح.
وتصح المزارعة على زرع نابت مع تأثير العمل في النمو.
254