253

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الفصل الثاني : في أحكامهم .

وهي ستة :

أحدها: يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، والمالك ما فيه حفظ الأصل.

الثاني: إذا هرب العامل استأجر الحاكم عليه من يتم العمل، فإن تولى ذلك المالك فالتفصيل كما سبق في الجمَّال إذا هرب، ثم أن يفسخ عند هرب العامل.

وإن قلنا بلزومها فإن فسخ وقد بدا الصلاح فله أن يبيع ويشتري ويتولى الحاكم حصَّة العامل، فإن باعا فما بقي من العمل عليهما، وقبل بدوّ الصلاح يباع إن اختار بشرط القطع ويحفظ نصيب العامل له.

الثالث: إذا تنازعا في القدر المشروط وقد سبق.

الرابع: كون العامل أميناً، فإن ثبتت خيانته نصب عليه مشرفاً إن كان يتحفّظ به، وإلا عزله واستأجر عليه.

الخامس: إذا مات العامل فعلى الوارث إتمام العمل من التركة إن قلنا لازمة، وإن لم تكن ترِكة فله أن يُتم لأجل الثمرة، فإن أبى لم يجبر، وللمالك الفسخ، هذا إن كانت المساقاة في الذمة، أما إذا كانت على العين فتنفسخ بموت العامل بكل حال.

السادس: إذا تم العمل فظهر الشجر مستحقاً فللعامل أجرة مثله على الغاصب والثمرة للمالك.

253