Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهي ستة :
أحدها: يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، والمالك ما فيه حفظ الأصل.
الثاني: إذا هرب العامل استأجر الحاكم عليه من يتم العمل، فإن تولى ذلك المالك فالتفصيل كما سبق في الجمَّال إذا هرب، ثم أن يفسخ عند هرب العامل.
وإن قلنا بلزومها فإن فسخ وقد بدا الصلاح فله أن يبيع ويشتري ويتولى الحاكم حصَّة العامل، فإن باعا فما بقي من العمل عليهما، وقبل بدوّ الصلاح يباع إن اختار بشرط القطع ويحفظ نصيب العامل له.
الثالث: إذا تنازعا في القدر المشروط وقد سبق.
الرابع: كون العامل أميناً، فإن ثبتت خيانته نصب عليه مشرفاً إن كان يتحفّظ به، وإلا عزله واستأجر عليه.
الخامس: إذا مات العامل فعلى الوارث إتمام العمل من التركة إن قلنا لازمة، وإن لم تكن ترِكة فله أن يُتم لأجل الثمرة، فإن أبى لم يجبر، وللمالك الفسخ، هذا إن كانت المساقاة في الذمة، أما إذا كانت على العين فتنفسخ بموت العامل بكل حال.
السادس: إذا تم العمل فظهر الشجر مستحقاً فللعامل أجرة مثله على الغاصب والثمرة للمالك.
253