255

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الركن الخامس: العمل، وقد بيناه في المساقاة ومثله في المزارعة.

الركن السادس: المشروط للعامل، وقد سبق في المساقاة أيضاً. ولو شرط أن يأخذ مثل بذره ويَقْسِم ما بقي لم يصح.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي كأحكام المساقاة، ويكره لرب الأرض أن يقرض الأكّار بذراً أو عوامل ليعمل عليها في أرضه، وإذا باع العامل ما عمل من المزارعة قبل ظهور الزرع لم يجز، وبعده وبعد اشتداد حبِّه يجوز، وما بينهما لا يجوز لغير رب الأرض.

وفي رب الأرض وجهان.

الباب الثامن

في الغصب

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: في الضمان.

وله ثلاثة أركان:

الركن الأول: كون المضمون مالاً معصوماً فلا يُضْمَن الحر بالغصب، وفي منافعه وجهان، ويُضْمَنَان بالإِتلاف. ولا يُضْمَن الخنزير لا لمسلم ولا لذمي، وكذلك الخمر؛ إلا أن المحترمة لا تراق ويجب ردُّها، وخمر الذمي كذلك إلا أن يظهرها، ولو أريقت لم يضمن على الأصح.

ولا تضمن الملاهي إذا كُسرت، وكذلك الصلبان والأصنام والمصوغات المحرمة، وفي كسر أواني الخمر وشقِّ ظروفه روايتان. ولا يُضْمَن منفعة الكلب المغصوب.

255