236

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الركن الثالث: الصيغة(١)

وينعقد الإِيجاب بكل قولٍ يدل على الإِذن، وعنه يعتبر لفظ التوكيل.

وأما القبول فيحصل بكل قول أو فعل يدل على الرضا، على الفور، وعلى التراخي.

ويصح تعليقها على الشروط كما يصح في الوصية والخلع وأولى، وإذا شرط فيها جعلاً مجهولاً فسدت وصح التصرف بالإِذن ووجب أجرة المثل.

الركن الرابع: ما فيه التوكيل ولا بد أن يكون قابلاً للنيابة، فلا يصح في الأيمان ولا في الظهار ولا في العبادات إلَّا في الحج والزكاة والتكفير بالمال، فأما ما هو حد لله تعالى، فلا يجوز في إثباته ويجوز في استيفائه، وأما حقوق الآدميين فيجوز التوكيل فيها حدوداً وغير حدودٍ إثباتاً واستيفاءً، ويتصرف الوكيل فيها بحضور الموكل وغيبته مع رضى الخصم وسخطه، وعنه لا يستوفي القصاص، ولا حد القذف مع غيبة الموكل.

الفصل الثاني: في أحكام الوكالة

وهي أربعة:

أحدها: الجواز من الجانبين وينعزل الوكيل بعزل الموكل له حاضراً وغائباً إذا علم وقبل العلم: فيه روايتان، وينعزل بعزل نفسه، ولا ينعزل بتعديه فيما وكل فيه مع بقاء عينه، وينعزل بطريان ما يخرجه أو موكله عن أهلية ذلك من موت أو جنون أو حجر سفهٍ، ولا ينعزل بالإِغماء ولا بالسكر ولا بالردة، وهل ينعزل بردة الموكل؟: على وجهين.

(١) أي: بالإِيجاب والقبول.

236