Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الحكم الثاني: كون الوكيل أميناً، فلا يضمن ما تلف في يده من الثمن أو المبيع أو المشتري إذا لم يتعد الثالث(١) صحة تصرفه وكلما وافق إذن الموكل في قوله اللفظي أو مقصوده العرفي صح في حق الموكل وما خالفهما لم يصح والأصل مراعاة المقصود ويبين ذلك بمسائل:
الأولى: إذا وكله في البيع لم يبع بعرض ولا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو غالبه فإن خالف لم يصح، أما البيع بثمن المثل أو بأكثر إن قدر فالقرينة العرفية يقتضيه كما لو نطق به فإن خالف صح وكان التزاماً منه للموكل بالنقصان عن ثمن المثل أو ما أسماه كالوكيل في الشرى بزيادة عن ثمن المثل أو عما أسماه فإنه يصح ويلزم الوكيل الزيادة وحكى القاضي في البيع بدون ثمن المثل وبغير نقد البلد فبالنسيئة مع إطلاق الوكالة روايتين. قال ابن عقيل: وكذلك يخرج في الشرى بزيادة روايتان.
المسألة الثانية: ليس له أن يبيع من نفسه بغير إذن موكله في إحدى الروايتين والأخرى يجوز بأحد أمرين أن يزيد على المبذول في النداء أو يوكل من يوجب له البيع فيقبل منه وكذلك شراه له من نفسه فإن كان بإذن الموكل جاز فيهما.
الثالثة: يملك الوكيل في البيع تسليم المبيع المعين قبل أداء الثمن ولا يملك قبض الثمن والوكيل في الشرى يملك تسليم الثمن ولو أخره حتى تلف ضمن إلاّ لعذر ويلزم الموكل دفع بدله.
الرابعة: الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلاً في القبض، والوكيل في القبض يكون وكيلاً فيهما.
(١) أي: الحكم الثالث.
237