235

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الباب الثالث

في الوكالة

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أركانها.

وهي أربعة:

أحدها: الموكِّل، ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف شرعاً، فلا يصح توكيل الصبي غير المميِّز، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسَفَه في المال، ولا المرأة في النكاح، ويصح توكيل عَصَبَتَها في تزويجها بغير إذنها في إحدى الروايتين.

وهل للوكيل أن يُوكِّل فيما يتولى مثله بنفسه بغير إذن موكله؟ على روايتين، وله ذلك فيما لا يتولى مثله بنفسه.

الركن الثاني: الوكيل ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف بنفسه، مستقلاً أو مأذوناً من غير ضرورة إلاَّ أن يكون تعجيزه تنزيهاً له فلا يصح أن يتوكل المحرم في النكاح.

وكذلك المرأة والفاسق على الأصح، ولا المميز ولا السفيه بغير إذن وليهما، ولا العبد بغير إذن سيده.

ولا يصح أن يتوكل الفاسق لقبول النكاح لأن قبوله لنفسه كان للضرورة، وقال ابن عقيل: يصح.

ويصح أن يتوكل الحر الواجد للطّل في قبول نكاح الأمة لمن تباح له، والغني للفقير في قبول الزكاة، لأن منعهما تنزيه لهما.

235