234

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الثالثة: إذا اختلف المسترضع والمرضعة في قدر الطعام رُجع إلى قدره في الكفارة.

الرابعة: إذا اختلفا في رد العين المؤجرة كالدابة، أو ما فيها العمل كالثوب ففيه وجهان.

الباب الثاني

في الجَعالة

وهي أن تقول: من ردَّ عبدي أو دابتي أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجُعل.

وأركان الجعالة أربعة:

الأول(١): العاقد، وشرطه أهلية الإِجارة، ولا يشترط تعيين العامل ولا القَبول.

الثاني: الصيغة وقد سبقت، وبها يعلم العوض والإِذن في العمل. ولو عمل ابتداءً فهو متبرع إلَّا في رد الآبق فإنَّ له برده ديناراً أو اثنا عشر درهماً، رده من المصر أو من خارجه على الأصح.

الثالث: العمل، وهو كلما يصلح الاستيجار عليه وإن كان مجهولاً كرد الآبق، أو معلوماً كبناء الحائط.

الرابع: الجعل، ويشترط أن يكون معلوماً كالأجرة، وما أنفقه على العبد والبهيمة في الطريق رجع به، وحكمها الجواز من الجانبين قبل العمل. فأما بعده فللعامل الفسخ دون المالك، إلاَّ أن يصير للعامل أجرة ما عمل، والقول في قدر الجعل قول المالك على الأصح.

(١) لفظ: (الأول) غير موجود في الأصل، لكن اقتضاه السياق.

234