191

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو باعه من غلام دكانه ثم اشتراه لحيلة لم يصح، ولم يصح بيعه تولية ولا مرابحة ويجب ذكر تأجيل الثمن، وذكر ما حصل له من زيادة حادثةٍ، وذكر ما اشتري معه، ولا يكفي تقويمه بحصته.

ولو كذب في رأس المال بزيادة حطّها في التولية وفي المرابحة، يحطُّ معها قسطها من الربح ويلزم المبيع بالباقي في إحدى الروايتين، والأخرى هو مخيَّر بين الفسخ والإِمساك مع الحط.

وإن كَذَبَ بنُقصان فصدقه المشتري، دفع إليه الزيادة أو ردَّ إليه المبيع، وكذلك إن كذبه، لكن له تحليفه إذا لم تقم بينةٌ على الأصح.

ولو قال رأس ماله مئة بعتك به ووضيعة درهم من كل عَشَرة صح، ولزمه تسعون في أصح الوجهين. والآخر تسعون وتسعة أجزاءٍ من أحد عَشَر جزءاً من درهم.

الباب الثاني

في بيع العَقار والأصول والثمار

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في العَقار.

إذا باعه الأرض بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع، وإن لم يقل بحقوقها فوجهان: أحدهما يدخل، والآخر لا، وللبائع تبقيته.

فأما الزرع فلا يدخل ويبقى للبائع إلى الحصاد. فأما الخشب والحجر المستوران المدفونان فلا يدخلان، وأما البذر المدفون فإن كان يبقى أصله كالنَّوى فملحق بالشجر، وإن كان لا يبقى فملحق بالزرع.

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيهما جميعاً.

191