190

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

القسم الرابع

في مقتضى الألفاظ المطلقة في البيع

وفيه بابان:

الباب الأول

في بيع التولية والمرابحة والمواضعة

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في التولية.

وهو أن يخبره برأس ماله، ثم يقول: بعتك برأس ماله، وهو كذا. وتجب فيه الشفعة.

وما حُطَّ لِلأَوَّلِ من الثمن لا ينحط عن الثاني إلّا ما حُطَّ قبل لزوم البيع، ويحط ما أخذه من أرش عيب، وفي أرش الجناية: وجهان، وما أداه عن جناية المبيع لا يلحق بالثمن.

ولو قال أشركتُك في المبيع على المناصفة، فهو تولية في النصف، نَصَّ عليه.

الفصل الثاني: في المرابحة.

وهو أن يقول: بعتك برأس ماله وربح عَشَرة، وَتُبَيِّنُ رَأْسَ المال. فإن قال ربح درهم فهو دِهْ يَازْدَهُ(١) وكان قد اشتراه بمائةٍ استحق مائةً وعشرة.

ولا يجوز أن يضيفَ إلى الثمن ما لحقه من أجرة دلَّال، أو حمَّال، أو كِرَاء مخزن، ويقول تَقوَّم عليَّ بكذا، بل يبين ذلك على وجهه ليستوي فيه علمهما.

(١) قوله: ((دِهْ يازدة)) كلمة فارسية معناها: من يزيد.

190