192

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

وأما أصول البقول التي تحصد وتعود كالرَّطْبَةِ(١) والكَرْفِس(٢) والنعنع، فهي كالشجر؛ وكذلك أصول ما يلقط ثمرهُ ونَوْرُهُ فمّاً بعد فم، كالورد والنرجس والمقائي والباذنجان. فأما الجِزّة الظاهرة، واللقطة الرابحة، فللبائع أن يقطعها في الحال.

فأما بيع البستان فيدخل فيه الأرض، والشجر، والقضبان، والعريش.

فأما القرية فيدخل البناء، ولا يدخل الزرع الظاهر، ولا الحب الكامن. وحكم شجرها بين بُنيانها وأصول بقولها كما تقدم، ولا يدخل مزارعها في البيع ولو قال بحقوقها إلاَّ أن يذكرها.

فأما الدار فيدخل فيها الأرض والبناء وكل ما هو متصل بها، كالأبواب المركبة، والخوابي المدفونة، والأجرنة المبنية، والحجر السِّفلاني من الأرحاء، وما هو مسمرٌ من الرفوف والسلالم.

فأما المنفصلة، كالبكرة، والحبل والدلو، والقفل، فلا يدخل إلاَّ ما هو متعلق بمصلحة المتصل، كمفتاح الغلَق والحجر الفوقانيّ فإنه على وجهين.

الفصل الثاني: في بيع الأصول.

إذا باعه أصولاً فيها حمل مقصود، ولم يشترطه المشتري، فعلى خمسة أضرب:

ما يشقَّق عنه كِمامه كالبلح، أو تفتَّح نورُه كالورد، فلا يدخل في البيع إن كان قد ظهر، ويدخل إن كان لم يظهر.

وإن كان قد ظهر بعضه، فالمنصوص في النخل أن ما أبّر للبائع، وما

(١) بفتح الراء مشددة: القَت.

(٢) بقلة معروفة.

192