176

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

جلب السلع، فيعرِّفه السعر ويتولى البيع له، فهو حرام. فإن باع له: صح في إحدى الروايتين، والأخرى هو باطل إذا اجتمعت فيه خمسة أشياء: (١): حضور البدوي لبيع سلعته، والثاني: بِسُوْقٍ يومها، والثالث: أن يقصده الحاضر ليتولى ذلك له، والرابع: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، والخامس: أن يكون البدوي جاهلاً بقيمتها في البلد.

فأما شراه له فيصح روايةً واحدةً.

الثاني: الاحتكار، وهو شراء الرجل الطعام محتكراً له للتجارة فيه مع حاجة الناس إليه، فيضيق عليهم، فإنه حرام. ويصح ويحتمل أن لا يصح.

الثالث: تبايع الناس بالتسعير الذي قدَّره السلطان ومنع من البيع بأزيد منه، يصح ويكره الشِّرَى فيه من غير طيب نفس، ومتى كان محمولاً على البيع بالوعيد العام أو الخاص إن امتنع فلا يجوز الشراء منه.

الباب الرابع

في المنهي عنه بجهة الربا

وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول: في علَّته.

وهو: ربا فضلٍ، وربا نسيئة.

(١) لفظ: ((الأول)) اقتضاه السياق. وقد دَرَجَ المؤلِّف - رحمه الله تعالى - على حذفه في مواضع، فأضفناه هنا وفي: باب الجعالة، وفي شركة العنان، وفي باب الغصب، وباب العارية، وباب الإقرار، وباب إحياء الموات. وقد أضيف هذا اللفظ في محله من هذه الأبواب بين معكوفتين هكذا [].

176