177

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

* فربا الفضل يحرم بعلة كونه مكيل جنسٍ أو موزون جنس، مطعوماً كان أو غير مطعوم، من جنس الأثمان أو من غيرها في المشهور من الروايات.

والثانية: أن يحرم في الذهب والفضة بعلة الثمنيّة غالباً مع الجنس فلا يتعداهما، وفي غيرهما بعلة الطُعم مع الجنس فيتعدى إلى كل مطعوم، وإن لم يكن مُقتاتاً مغذياً.

والثالثة: إن العلة في غير الذهب والفضة الطعم، والتقدير بالكيل والوزن في الجنس، فيتعدى إلى كل مطعوم مكيل أو موزون مع جنسه، فلا ربا على هذه الرواية في مكيلٍ أو موزون لا يطعم، وفي مطعوم لا يكال ولا يوزن. ولا يجري الربا في الماء على الروايات كلها، إذ الأصل إباحته وليس مما يتموَّل.

فأما ربا النسيئة فمتى اشترك العوضان في العلة اشترط الحلول والتقابض في المجلس، وحرُم بدون ذلك. وإن اختلفا في العلة، أو كان أحدهما غير ربوي لم يعتبر التقابض، وفي اشتراط الحلول: روايتان.

وإن كانا غير ربويين لم يعتبر التقابض، وفي الحلول: أربع روايات يُفَرَّق في الثالثة بين اختلاف الجنس واتفاقه، والرابعة كذلك، ويزيد مع اعتبار اتحاد الجنس وجود التفاضل. ولا يجوز أن يشتري هو أو وكيله الشيء بأقل مما باعه قبل نقد الثمن الأول استحساناً، وإن اشتراه بعد نقده، أو بغير جنسه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.

الفصل الثاني: من طريق التساوي.

وهو الكيل والوزن، فلا يباع المكيل والموزون بجنسه إلاَّ کیلاً ووزناً،

177