175

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

النوع الثاني: ما هو إعانة على المعصية؛ كبيع آلات اللهو والنرد والشِّطرنج فلا يصح، وكذلك بيع العصير ممن يتخذه خمراً، والسلاح في الفتنة، وبيع الجارية على الغناء، والقياني، والأقداح، واللحم، والفواكه، والمشموم، والشموع لمن يشرب عليها المسكر، والجوز للقمار إلى نظائره إذا علم. وفيه وجه أنه يصح مع التحريم، فإن ظن ذلك ولم يتحقق كره وصح.

النوع الثالث: ما فيه إضرارٌ بالغير، وهو ضربان:

* إضرار بمعينٍ، وهو بيوعٌ ثلاثة:

أحدها: النَّجَش، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريدها بحضرة الراغب ليزيد رغبتهُ فيها، فهذه خديعة محرَّمة، والعقد صحيحٌ لإمكان التدارك بالفسخ عند تبيّن الغَبنِ فإنه للمشتري.

الثاني: تلقي الركبان، فإذا تلقاهم واشترى منهم بأقل من ثمن المثل فالخيار لهم ثابت إذا ظهر غَبْنٌ فاحش، ويلحق بذلك كل مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه في ثبوت الخيار إذا غُبن كذلك، وعنه أنَّ النجش وتلقي الركبان باطلان.

الثالث: بيع الرجل على بيع أخيه، وشراه على شراه، بأن يبذل للبائع زيادة في الثمن أو للمشتري زيادة في المثمن ليفسخا ويعقدا معه بعد التواجب، فهو حرام. وفي صحة البيع الثاني روايتان.

* الضرب الثاني: إضرار بغير معينٍ، وهو بيوع ثلاثة:

أحدها: بيع الحاضر للبادي، وهو أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد

175