174

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

وعن بيع اللحم بالحيوان، يعني من جنسه. وعن بيع الرُطب بالتمر. وعن بيع ما لم يقبض فيختص بما يعتبر له القبض. وعن ربح ما لم يُضمن كالقفيز من صُبرة والثمرة على رؤوس الشجر، وبيع الثمرة قبل أن تزهى، وبيع الحب قبل أن يُفرك، وأن توله والدة بولدها، ويلحق به كل ذي رحم محرم قبل البلوغ، وفيما بعد روايتان.

وبيع الماء، وهو كل ماء له مادَّة، وبيع ما ليس عنده أي في ملكه. وعن بيع الغرر، كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء. وعن بيع المضطر، وهو المكره. وعن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وهو أن يشتريه مكايلة فلا يتصرف فيه حتى يكتاله، ولو كان قد شاهد كيله قبل ذلك فلا يكتفي بذلك في إحدى الروايتين.

القسم الثاني: ما لا يرجع إلى خلل في العقد.

وهو ثلاثة أنواع:

الأول: البيع في وقت النداء إلى الجمعة، وهو مختص بمن تجب عليه. وفي أول وقت النهي روايتان، إحداهما الزوال والأخرى النداء الثاني. وتحرم المساومة والمناداة، وهل يحرم النكاح والإجارة ونحوهما؟ على وجهين.

فرع: لو تضايق وقت المكتوبة ما عدا الجمعة فباع لم يصح في أحد الوجهين. وخرَّج أبو الخطاب في البيع وقت النداء وجهاً أنه يصح مع التحريم.

174