Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وعن بيع اللحم بالحيوان، يعني من جنسه. وعن بيع الرُطب بالتمر. وعن بيع ما لم يقبض فيختص بما يعتبر له القبض. وعن ربح ما لم يُضمن كالقفيز من صُبرة والثمرة على رؤوس الشجر، وبيع الثمرة قبل أن تزهى، وبيع الحب قبل أن يُفرك، وأن توله والدة بولدها، ويلحق به كل ذي رحم محرم قبل البلوغ، وفيما بعد روايتان.
وبيع الماء، وهو كل ماء له مادَّة، وبيع ما ليس عنده أي في ملكه. وعن بيع الغرر، كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء. وعن بيع المضطر، وهو المكره. وعن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وهو أن يشتريه مكايلة فلا يتصرف فيه حتى يكتاله، ولو كان قد شاهد كيله قبل ذلك فلا يكتفي بذلك في إحدى الروايتين.
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: البيع في وقت النداء إلى الجمعة، وهو مختص بمن تجب عليه. وفي أول وقت النهي روايتان، إحداهما الزوال والأخرى النداء الثاني. وتحرم المساومة والمناداة، وهل يحرم النكاح والإجارة ونحوهما؟ على وجهين.
فرع: لو تضايق وقت المكتوبة ما عدا الجمعة فباع لم يصح في أحد الوجهين. وخرَّج أبو الخطاب في البيع وقت النداء وجهاً أنه يصح مع التحريم.
174