Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الناقة . وبيع الملاقح، وهي ما في بطون الأنعام. وبيع المضامين، وهي ما في أصلاب الفحول. وبيع الملامسة، وهو أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وبيع المنابذة، وهو أن يقول أي ثوب نبذتَه، فهو لك بكذا. وبيع الحصاة، وهو أن يقول بعتك من السلع ما وقعت عليه هذه الحصاة، أو من الأرض ما تبلغ.
ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، ومن صوره أيضاً بعتك بألف صحاحاً وبألفين قُراضة ونحو ذلك، وخرَّج أبو الخطاب أنه يصح. وينصرف النهي إلى الصورة الأولى، وثمن الكلب والخمر وكل نجس فملتحق بهما، ما خلا البغل والحمار.
وبيع الكالىء بالكالىء، وهو بيع الدّين بالدّين ممن هو عليه أو من غيره، فلو تصارفا دينين من جنسين لم يجز، ولو أحضر أحدهما عيناً جاز.
وبيع السنين، وهو بيع الثمرة أعواماً. وروي بيع المعاومة، وبيع المحاقلة، وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وبيع المزابنة، وهو بيع ثمرة مقطوعة بثمرة من جنسها على أصلها، سوى العَرِيَّة.
وسلفٌ وبيع، وهو أن يُسلفه عشرة دنانير في كُرِّ طعام ثم يبيعه إياه وقتَ سلَفِه.
وعن بيع بشرط السلف أو القرض. وعن بيع وشرط، وهو محمول على شرط مناف للبيع فإنه يفسده في إحدى الروايتين، والأخرى يلغو الشرط فيمتنع الجمع.
وعن شرطين في بيع، وهما مما ليس من مقتضى البيع، كمنفعة البائع والمبيع جميعاً فيمتنع الجمع.
173