165

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

أوجبها بعينها مَعيبة لزمه ذبحها وكانت شاة لحم منذورة، إلا أن يكون العيب قبل الذبح فتكون أضحية شرعية.

الحكم الثالث في الولد: ويدخل في الإِيجاب معها، فأما اللبن فلا يدخل في الإِیجاب.

الحكم الرابع في الأكل: السُّنة في التطوع أكل ثلُثِها، وإهداء ثلثها، والتصدق بثلثها، ولو أكل معظمها وتصدق بما يقع عليه الاسم: كفى وإن قلّ.

ويستحب له تناول لقمة من الأضحية تبركاً.

الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحيّة واجبة كانت أو تطوعاً، ولا جلودِها، بل يتصدق بها على الرواية المشهورة. وله أن ينتفع بها في الخفاف والنعال والفراء والآنية ونحو ذلك.

الفصل السادس: في العقيقة.

وهي سنة مؤكّدة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين. وتفصَّل أعضاء ولا يُكسر لها عظم. وحكمها في تصرفها وسائر أحكامها حكم الأضحيَّة إلا في بيع جلودها وسواقطها فإنه يجوز ويفرق الثمن، نص عليه. والله أعلم.

***

165