Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
أوجبها بعينها مَعيبة لزمه ذبحها وكانت شاة لحم منذورة، إلا أن يكون العيب قبل الذبح فتكون أضحية شرعية.
الحكم الثالث في الولد: ويدخل في الإِيجاب معها، فأما اللبن فلا يدخل في الإِیجاب.
الحكم الرابع في الأكل: السُّنة في التطوع أكل ثلُثِها، وإهداء ثلثها، والتصدق بثلثها، ولو أكل معظمها وتصدق بما يقع عليه الاسم: كفى وإن قلّ.
ويستحب له تناول لقمة من الأضحية تبركاً.
الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحيّة واجبة كانت أو تطوعاً، ولا جلودِها، بل يتصدق بها على الرواية المشهورة. وله أن ينتفع بها في الخفاف والنعال والفراء والآنية ونحو ذلك.
وهي سنة مؤكّدة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين. وتفصَّل أعضاء ولا يُكسر لها عظم. وحكمها في تصرفها وسائر أحكامها حكم الأضحيَّة إلا في بيع جلودها وسواقطها فإنه يجوز ويفرق الثمن، نص عليه. والله أعلم.
***
165