166

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

كتاب البيوع

وهي ثلاثة أنواع: بيع عين، وبيع دين، وبيع منفعة.

النوع الأول

بيع العين

وهو منقسم إلى خمسة أقسام:

القسم الأول

في صحته وفساده

وفيه خمسة أبواب:

الباب الأول

في صحته

ولها ثلاثة أركان:

الركن الأول: العاقد، ويعتبر كونه عاقلاً مختاراً، ثم إن كان مكلّفاً صحت عبارته، وإن كان غير مكلف وكان مميزاً صحت بإذن الولي في أصح الروايتين، وبدون إذنه في المحقّرات، وغير المميز كالطفل والمجنون لا يصح منه بحال.

ويعتبر إسلام المشتري في شراء العبد المسلم، ولو كان وكيلاً أو ممن يعتق عليه بالرحم. وفي ارتهان الذمي للعبد المسلم بشرط أن يكون في يد

166