Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ومسنونات، وهي: تحديد الشفرة، والتحامل عليها بالقوة، والإسراع بالشحط، وإضجاع الأضحية برفق على جانبها الأيسر إلى القبلة، وتعقيب التسمية بقوله الله أكبر، ولا يفتقر إلى تسمية المضحَّى عنه.
والسُّنَّة نحر البعير قائماً معقول اليد اليسرى وذبح ما سواه، ويستحب للمضحِّي أن لا يأخذ شعراً ولا يَقْلُمَ ظفراً من أول ذي الحجَّة إلى أن يضحّي.
وهي خمسة:
الأول: إذا تلفت الأضحيَّة المعينة بقوله هذه أضحيّة، أو بنذره، أو بالنية على وجهٍ فلا بدل عليه. وإن أتلفها المالك أو أجنبيٌّ ضمنها بأكثر القيمتين من يوم الإِيجاب إلى يوم الإِتلاف على الأصح، فإن زادت على مثلها اشترى به شاةً إن وفا، وإلا فشِقصاً في بَدَنَة. فإن لم يف ففي التصدق به أو بلحم يشتريه بها وجهان.
أما إذا ذبحها الأجنبي في وقت التضحية فإنها تجزىء عن صاحبها لأنها معيَّنة، ولا يضمن إلا أن ينويها عن نفسه ففي الإِجزاء والضَّمان روايتان.
ولا يزول مِلك المالك بتعيينها، فيجوز إبدالها بخير منها، وفي جوازه بمثلها وجهان.
وقال أبو الخطاب: يزول ملكه ولا يجوز إبدالها.
الحكم الثاني: إذا طرأ العيب المانع من الإِجزاء بعد التعيين ذبحها وأجزأت عنه، إلا أن يكون عيَّنها عما وجب في ذمته فلا تجزىء. ولو
164