Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ذلك في النجش وتلقي الركبان. والمتوجة أن يقال يحرم عليه الانتفاع بما حصل له في هذا العقد مع حل الانتفاع للآخر كما تقول في الرجل يحول بين الرجل وبين ماله فعليه بذله ينتفع به مالك المال الحلال مع أن الحائل لا يحل له الانتفاع بما في يديه من المال الذي حال بين مالكه وبينه فكان العقد صحيحاً بالنسبة إلى أحدهما فاسداً بالنسبة إلى الآخر ((ومعنى التصحيح))(١) ما حصل ((الغرض))(٢) المقصود به وهذا مما يمكن تنويعه وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يميناً بالطلاق ثم تحثه فيها بأن تقول أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك فاحلف على أن لا أخرج إليهم بالطلاق الثلاث ((فيحلف))(٣) ثم تذهب إليهم ونحو ذلك فهذا أيضاً فلا ريب في تحريمه فإن هذه عصته بأن فعلت ما نهاها عنه من الخروج ونحوه وخدعته بأن احتالت على أن طلق ومثل هذه الحيلة حرام بالاتفاق وهذه مثل ما قبلها.
المرتبة الخامسة: أن تفعل هي ما يوجب فرقتها مثل أن ((ترتد أو ترضع))(٤) امرأة له صغيرة حتى تصير من أمهات النساء أو تباشر أباه أو ابنه وقد قدمنا أن مثل هذه المرتدة لا ينبغي أن ينفسخ نكاحها فأما الإرضاع والمباشرة فينفسخ بهما النكاح(٥) فبهذا أيضاً تحريمه مقطوع به وهذا قد أزيل نكاحه بغير فعل منه كما صرف الخاطب بغير فعل منه ثم إزالة النكاح الذي ((قد))(٦) حصل ليس مثل منع المنتظر فإذا كانت قد قصدت هذا حين العقد فقد تعددت المحرمات وفساد العقد الثاني هنا أظهر من فساد عقد الخاطب الثاني بكثير. وفساد عقد الأول (هنا)(٧)
في الأصل أو معنى الصحيح.
في ق - العوض.
في ق - فاحلف.
في الأصل - (تريد أن ترضع)
المغني (٥٣١/٩)(١٨٩/١٠).
سقط من الأصل.
سقط من الأصل.
612