613

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

محتمل فإن هذه الحيلة بمنزلة المحلل حيث نوت أن تفعل مايوجب نوت مايوجب الفرقة كما ((لو)) (١) نوي الرجل الفرقة ولافرق بين نية الفرقة ونية سبب الفرقة فإن نية المرأة والمطلق ((بيع)) (٢) الزوج العبد لها لما كان سببًا للفرقة كان بمنزلة نية الزوج وحده الفرقة لكن يقال إنها قد لاتتمكن من الإرضاع والمباشرة كتمكن الزوج من الطلاق كتمكن المتطالقين من بيع العبد وأيضا فإن المنوي هنا فعل محرم في نفسه فقد ((لا تفعله))(٣) بخلاف ماكان مباح الأصل وأيضا فإن المرأة لم يجعل الشرع إليها هذا الفتح مباشرة ولا تسببا فنيتها أن تفعله مثل مخادعة أحد المتعاقدين للآخر وذلك لايقدح في صحة العقد بالنسبة إلى الزوج بخلاف نية الزوج ((الفسخ)) (٤) فإن الشارع ملكه إياه فإذا نواه خرج العقد عن أن يكون مقصوداً وكذلك إذا نواه السيد والزوجة فإنهما يملكان الفرقة شرعاً بنقل الملك في الزوج فإذا قصد ذلك خرج العقد عن أن يكون مقصوداً ممن يملك رفعه شرعاً لاسيما والسيد (هو)(٥) بمنزلة الزوج في النكاح فالسيد والعبد في النكاح بمنزلة الزوج الحر فهو يملك العقد (بموطأة العبد والفسخ)(٦) بموطأة المرأة فنيته للفسخ كنية الزوج إذ النكاح لايصح إلا بإذن الزوج ولم يوجد للزوج إذن رغبة والمرأة لايحتاج إلى رغبتها إذا رضيت بالعقد كما تقدم لأنها إذا مُلكت استوي الحال في رغبتها وعدم رغبتها وبالجملة فهذه قصدت الفسخ بفعل محرم فالواجب أن تلحق بالتي قبلها إذ لافرق بين أن يكون الفعل المحرم يوجب الفسخ مباشرة أو

(١) سقط من ق. (٢) هكذا في النسختين ولعل الصواب. كبيع.

(٣) في ق - تفعله. (٤) في ق - للفسخ.

(٥) في ق - للسيد.

(٦) سقط من ق.

613