Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
هذا لا ريب فيه. وقد قال الله تعالى ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾(١) وهذه تنوي أن لا يقيم حدود الله فهي أبلغ من التي لا تظن إقامة حدود الله [وقريب من هذا أن يخدعه بأن يستخلفه يمينا بالطلاق بأن يقول أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك فاحلف](٢) وهذا مثل أن يبيع سلعة ونيته أن لا يسلمها إلى المشتري أو يؤجر دارا بنية أن يمنع (المستأجر)(٣) من ((إسكانها))(٤) بل هو أبلغ من ذلك لأنها لا تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة فتقصد منع حقوق العقد وإزالة الملك ومثل هذا العقد يُطلق (كثير من)(٥) أصحابنا وغيرهم صحته لأن المعاقد الآخر لم يفعل محرما ففي الحكم ببطلان العقد ضرر عليه والإبطال إنما كان حقه فلا يزال عنه ضرر قليل بضرر كثير وليس العقد حراما من الطرفين حتى يحكم بفساده ومتى حكم بالصحة من أحد الطرفين حكم بحل ما يأخذه صاحب ذلك الشق فيحكم بوجوب ((عوضه))(٦) عليه وإلا كان أكلاً له بالباطل ومتى قبل بوجوب (العوض)(٧) عليه فإنما يجب للآخر الخادع فصار ((ذلك الآخر))(٨) كأنه قصد أخذ مال الغير بغير عوض فأوجب الله عليه العوض ((الأول))(٩) [بغير اختياره](١٠) فصحة العقد توجب الاستحقاق من الطرفين وحل الانتفاع مشروط ببذل العوض فإن منعت المرأة ما يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج ومن أصحابنا من يقول بفساد هذا العقد حتى قالوا مثل
(١) البقرة (٢٣٠). (٢) ما بين القوسين سقط من ق.
(٣) في ق - المتأجر. (٤) في ق - سكناها.
(٥) سقط من - ق. (٦) في الأصل - غرضه.
(٧) في الأصل - العرض. (٨) سقط من - ق.
(٩) في ق - الأول.
(١٠) في ق (ولزم من هذا استحقاقه لذاك المال بغير اختيار).
611