607

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المرتبة الثالثة: أن تتسبب إلى فرقته مثل أن تبالغ في استيفاء الحقوق منه والامتناع من الإحسان إليه لست أعني أنها تترك واجبا تعتقد وجوبه أو تفعل محرما تعتقد تحريمه لكن غير ذلك مثل أن تطالبه بالصداق جميعه ليفسخ أو يحبس أو لتمتنع عنه أو تبذل(١) في خصومتها وذلك يشق عليه ومثل أن تطالب بفرض النفقة أو افرادها بمسكن يليق بها وخادم ونحو ذلك من الحقوق التي (قد تشق)(٢) عليه (وتمتنع)(٣) من إعانته في المنزل بطبخ أو فرش أو كنس أو غسل ونحو ذلك كل ذلك ليفارقها فإن (هذه)(٤) الأمور منها ما قد يختلف في وجوبه وإذا قيل بوجوبه فتقديره إلى اجتهاد الحاكم وهو أمر يدخله الزيادة والنقصان ولاتكاد (تنفك)(٥) غالبا من عاشرت زوجها بمثل هذا عن معصية الله ونحن نتكلم على تقدير خلوه (عن)(٦) المعصية فنقول إذا فعلت المباح لغرض مباح فلا بأس به أما إذا قصدت به ضررا غير مستحق فإنه لا يحل مثل من يقصد حرمان ورثته بالإسراف في النفقة في مرضه فإذا كانت المرأة لا تريد استيفاء الصداق ولا فرض النفقة وهي طيبة النفس بالخدمة المعتادة وإنما تتجشم ذلك لتضيق على الزوج ليطلقها فإلجاؤه إلى الطلاق غير جائز لأنه إلجاء إلى فعل ما لا يجب عليه ولا يستحب له وهو يضره وهي آثمة بهذا الفعل إذا كان ممسكا لها بالمعروف وإنما الذي تستحقه بالشرع المطالبة بأحد أمرين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أما إذا قصدت التسريح فقط وإنما تطالبه بموجبات العقد ليضطره تحسرها عليه إلى التسريح فهذه ليست طالبة أحد الأمرين وإنما هي طالبة واحدا بعينه.

(١) هكذا في الأصل - ولعلها تبرز. (٢) في ق - أو تمتنع.

(٣) سقط من ق. (٤) في ق - فهذه.

(٥) في ق - ينقل. (٦) في ق - من.

607